مسائل في الزكاة

مسائل في الزكاة:

1- لا يجوز دفع زكاة المال، أو زكاة الفطر، لبناء مسجد أو مستشفى أو مدرسة.
هذه الأشياء يُدفع لها من صدقة التطوّع، أمّا *الزكاة الواجبة* و *زكاة الفطر* فلا تُعطى إلا للمصارف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم.
فمن دفع زكاة ماله أو زكاة الفطر لمصلحة مستشفى أو مسجد فليعلم أنّ ذمته لم تبرأ بعد، و أنّ عليه أن يدفعها للفقراء والمساكين والعاجزين عن سداد الديون.

2- لا يجوز اعتبار إسقاط الدَّين جُزءًا من الزكاة. 
أي: إذا كان لك على شخص فقير مبلغا من المال، فلا يجوز لك أن تقول: جعلتُ الدَّيْن الذي لي على فلان زكاة عليه. هذا لا يكفي في إخراج الزكاة، إذ، لا بد في الزكاة من التمليك للفقير، وجعل الدَّيْن زكاةً إنما هو إسقاط لا تمليك؛ فلا بد من أخذ الدين أولًا ثم دفعه للفقير على سبيل الزكاة. 

3- أن تذهب إلى دكان و تطلب من صاحبه أن يعطيك دفتر الدَّيْن ثم تقوم بدفع الدَّيْن عن المدينين فهذا عمل صالح وصدقة طيبة أجرها عظيم عند الله تعالى. *ولكن* لا يجوز اعتبار هذا المال الذي تدفعه من الزكاة، لأن الزكاة يُشترط فيها تمليك المال للفقير، لا أن تدفع أنت عنه دينا أو فاتورة بدون توكيل منه. 

4- كذلك لا يجوز دفع مال الزكاة في عمل موائد لإطعام الصائمين، إنما يُدفع لذلك من صدقة التطوّع.
أحدث أقدم