لله تعالى
🌙سلسلة فوائد رمضانية ٨🌙
هَلْ يَجُوزُ صَوْمُ النِّصْفِ
الأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ؟
الجواب: لا يَصِحُّ وَلا يَجُوزُ صَوْمُ
النِّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ لِحَدِيثِ "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا صِيَامَ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ" رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ إِلَّا إِذَا وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ كَأَنْ صَامَ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْهُ وَوَصَلَهُ بِمَا بَعْدَهُ أَوْ كَانَ صَوْمُهُ لِلنِّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ لِقَضَاءِ أَيَّامٍ فَاتَتْهُ أَوْ نَذْرٍ أَوْ وِرْدٍ وَهُوَ مَا يُعْتَادُ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا كَمَنِ اعْتَادَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.